السيد محمد تقي المدرسي

94

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه . ( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران « 1 » إحداهما بربح الأخرى . ( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : عفا رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك . ( الثالث ) : الخيل الإناث ، بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها ، وهي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما . ( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين . ( الخامس ) : الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن . ( السادس ) : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن . ( السابع ) : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول .

--> ( 1 ) ويحتمل الجبران لوحدة المالك وإعطاء الزكاة أفضل .