السيد محمد تقي المدرسي

74

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة ، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلةً في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه . ( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة ، نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعاً ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضاً والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجهاً إليه لم يصح ، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح « 1 » . ( مسألة 12 ) : إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ، فإن كان مطلقاً غير مؤقت ولا معلقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه ، نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولًا ثم الوفاء بالنذر ، وإن كان مؤقتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان « 2 » ، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا إن كان مؤقتاً بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه ، وأما إن كان معلقاً على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه « 3 » . ( ثالثها ) : التخيير بين تقديم أيهما شاء . ( ورابعها ) : القرعة . ( مسألة 13 ) : لو استطاع الحج بالنصاب ، فإن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولًا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا ، وإن كان مضى الحول متأخراً عن سير القافلة وجب الحج « 4 » وسقط وجوب الزكاة ، نعم

--> ( 1 ) ويسقط عنه بعد أدائها من قبل المقرض . ( 2 ) بل بمجرد النذر لأنه به تحدد صلاحية تصرفه فيها ، بل لو عصى قبل وقت النذر وتصرف في المنذور وكان بناؤه عدم الوفاء أصلا ، فالأحوط بل الأقوى جعل وقت العصيان مبدأ الحول وليس مبدأ تنجز النذر . ( 3 ) أوجهها سقوط الزكاة ووجوب النذر ، والأحوط الوفاء بالنذر من العين والزكاة من القيمة . ( 4 ) إذا تصرف في المال ، وإلا فالأحوط أن يبدِّل المال الزكوي بحيث يسقط معه الزكاة أو أن يدفع الزكاة ثم يحج متسكعا .