السيد محمد تقي المدرسي
382
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 33 ) : لو شُك في تحقق المخالفة منهم لما يوجب نقض العهد أو لا ، بُني على العدم ، وكذا لو شُك في أنه هل اشتُرِط عليهم شرط توجب مخالفته ذلك أو لا . ( مسألة 34 ) : لو استهانوا بالمقدسات الدينية ، لولي الأمر أن يعمل فيهم نظره من قتل أو تعزير . ( مسألة 35 ) : تجوز المعاقدة معهم - بعوض أو بغير عوض - على ترك الحرب مدة إذا اقتضت المصلحة لذلك . ( مسألة 36 ) : مدة الهدنة موكولة إلى نظر ولي الأمر - قلة وكثرة - والمشهور أنها لا تجوز أكثر من سنة . ( مسألة 37 ) : عقد الهدنة لازم ، ويعتبر أن تكون المدة فيه معلومة ، ولا يجوز جعله مطلقاً غير مقيد بوقت ، ويصح جعل الخيار فيه ، وكل شرط سائغ ، ولو شرط ما لا يجوز فعله « 1 » يلغو الشرط . ( مسألة 38 ) : لو عقد الهدنة وهاجرت امرأة وثبت إسلامها لا تُعاد ولو جاء إليها زوجها وطلبها ، ويعاد إلى زوجها ما سلّم إليها من المهر خاصة إذا كان مباحاً وإن كان محرماً لم يعد لا عينه ولا قيمته « 2 » . ( مسألة 39 ) : إذا هاجرت وأسلمت ثم ارتدت يدفع مهرها إلى زوجها ولم تعد نفسها إليه . ( مسألة 40 ) : لو قدم زوجها وطلب المهر وماتت بعد المطالبة دفع إليه المهر ، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه شيء ، ولو قدم بطلاقها بائناً ليس له المطالبة بالمهر ، ولو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها بخلاف ما إذا أسلم بعد انقضاء العدة . ( مسألة 41 ) : لو أنكرت المرأة زوجية مَن يطالبها يقدم قولها باليمين . ( مسألة 42 ) : لو ثبتت الزوجية بالاعتراف أو البينة وأنكرت قبض المهر يقدم قولها باليمين . ( مسألة 43 ) : لو تنازعا في قدر المقبوض من المهر يقدم قولها أيضاً . ( مسألة 44 ) : لو هاجر الرجل إلى دار الإسلام وأسلم لا يجوز إعادته إلى دار
--> ( 1 ) حتى مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الهدنة . ( 2 ) فيه نظر ، ولو قيل برد قيمته عملا بإطلاق الآية كان قولا حسنا .