السيد محمد تقي المدرسي
344
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الإشعار أو المتجدد بعده إلا مع الإضرار ، فيتصدق به على مساكين الحرم . ( مسألة 12 ) : كل هدي - كفارة ، أو فداء ، أو نذر - لا يجوز لصاحبه الأكل منه ، ولا يجوز إعطاء الجزارين منه شيئاً . وهدي السياق المتبرَّع به ، ثلثه للناسك وأهله ، ويتصدق بثلثه ، ويهدى بالثلث الآخر . فصل في الأضحية المندوبة يستحب الأضحية لكل من تمكن منها مؤكداً ، وفي بعض الأخبار أنها واجبة لمن وجد ، وأنه يُغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها . ( مسألة 1 ) : من لم يجد فليستقرض ويضحي ، فإنها دين مقضي ، بل يكره الترك ، بل الأحوط الفعل . ( مسألة 2 ) : يصح التبرع بالأضحية عن الحي والميت ، والمتحد والمتعدد ، والذكر والأنثى . ( مسألة 3 ) : وقت الأضحية بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها يوم النحر والأفضل يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى أن يمضى قدر صلاة العيد . ( مسألة 4 ) : يجزي الهدي عن الأضحية . ( مسألة 5 ) : لو لم يجد الأضحية يستحب التصدق بثمنها ، ومع اختلاف الأثمان يجزي الأدنى والأولى جمع الأعلى والوسط والأدنى ، والتصدق بثلث الجميع ، ويأخذ من القيمتين النصف ومن الأربع الربع وهكذا . ( مسألة 6 ) : يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام . ( مسألة 7 ) : مصرف الأضحية مصرف الهدي الواجب على ما تقدم ، لكنه هنا على نحو من الأفضلية . ( مسألة 8 ) : يجوز بيع لحوم الأضحية بقصد التصدق بثمنها ، وهل يجوز بيع اللحوم بقصد تملك الثمن ؟ فيه إشكال . ( مسألة 9 ) : يجوز قصد الأضحية والعقيقة بشاة . ( مسألة 10 ) : يستحب التصدق بجلود الأضاحي ، بل يُكره أخذها وإعطاؤها أجرة للجزار . ( مسألة 11 ) : يكره التضحية بالثور والموجوء ، وما ربّاه .