السيد محمد تقي المدرسي
318
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 2 ) : يستحب قبل السعي وبعده أمور : ( الأول ) : تقبيل الحجر ، واستلامه مع الإمكان ، وإلا فالإشارة إليه قبل إرادة الخروج إلى الصفا . ( الثاني ) : الاستسقاء بنفسه من زمزم . ( الثالث ) : الشرب منه . ( الرابع ) : الصب منه على بدنه . ( الخامس ) : أن يدعو - وهو مستقبل القبلة - بالمأثور . ( السادس ) : أن يخرج من الباب المحاذي للحجر الأسود . ( السابع ) : الطهارة ، وأن يمشي مع السكينة والوقار . ( الثامن ) : الصعود إلى الصفا بحيث ينظر إلى البيت إن لم يكن حاجب ويتأكد ذلك في حق الرجل . ( التاسع ) : أن يستقبل الركن الذي فيه الحجر ويحمد الله تعالى ويذكر من آلائه وبلائه - وحسن ما صنع الله - ما يقدر على ذكره خصوصاً الدعوات والأذكار المخصوصة . ( العاشر ) : أن يكبر الله سبعاً ، ويهلله سبعاً ويقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ) - الدعاء - . ( الحادي عشر ) : أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ( الثاني عشر ) : أن يقول : ( الله أكبر الحمد لله على ما هدانا . . ) - الدعاء - . ( الثالث عشر ) : أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . ) - الدعاء - . ( الرابع عشر ) : الإكثار من استيداع الله نفسه ودينه وأهله . ( الخامس عشر ) : الهرولة للرجل بين العلامتين المنصوبتين والدعاء حينه وهكذا يصنع في كل شوط ، ولو نسي الهرولة وذكرها وهو في أثناء محل الهرولة استحب له الرجوع ماشياً إلى الخلف من غير التفات بالوجه إلى ابتداء محلها والهرولة حينئذ . فصل : واجبات السعي وهي أمور : الأول : النية ويكفي فيها الداعي المستمر من أول الشروع فيه إلى تمامه ولا يعتبر