السيد محمد تقي المدرسي

315

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

خط رجليه حتى تمس قدماه الأرض ولو لم يمكن الطواف به وضاق الوقت يُطاف عنه ويجري حكم الطواف فيما تقدم على صلاته أيضاً ، فمن يتمكن منها يصلي بنفسه ومن لم يتمكن يستنيب ، والأحوط الجمع بين الصلاة بنفسه بحسب مراتبها الميسورة والاستنابة . ( مسألة 14 ) : لو شرع في السعي فذكر بطلان الطواف رجع إليه وأتمه إن كان بعد إتيان أربعة أشواط منه ثم أتم السعي من موضع قطعه ، تجاوز نصفه أولا ، وإن لم يكن قد أتم الأربعة من الطواف استأنف من رأس ثم استأنف السعي . ( مسألة 15 ) : لو شك في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحتها لم يلتفت إن كان بعد اعتقاد التمام والخروج عن المطاف ، وكذا لو استقر اعتقاد التمام وإن كان في المطاف ، وكذا إن كان الشك في الزيادة كالثمانية وكان عند الحجر ولو كان قبل الوصول إليه استأنف الطواف . ( مسألة 16 ) : كل من شك في النقصان - كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة ، أو ما دونهما سواء اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أولا ، وسواء كان قبل الركن أولا - يجب عليه استيناف الطواف في جميع ذلك ولكن الأحوط البناء على الأقل والإتمام ثم الاستيناف . ( مسألة 17 ) : لو شك في طواف النافلة يبني فيه على الأقل . ( مسألة 18 ) : يجزي حصول الاطمئنان العادي بعدد الأشواط سواء حصل من العد بالأصابع ، والسبحة ، أو عد الغير ولو كان صبياً أو نحو ذلك . فصل في صلاة الطواف ( الخامس عشر ) : ركعتي الطواف . وهي الثالث من أفعال العمرة : ركعتان وهما واجبتان في الطواف الواجب وكيفيتهما كصلاة الصبح إلا أنه يتخير فيهما بين الجهر والاخفات . ولا تجب في الطواف المندوب . نعم تستحب فيه أيضا ، ويستحب قراءة التوحيد في أولاهما والجحد في ثانيتهما . ( مسألة 1 ) : الأحوط وجوباً عدم تأخير صلاة الطواف عن الفراغ عنه زائداً على المتعارف ولكن أو أتّمَ وأخّر لا تبطل صلاته ولا طوافه .