السيد محمد تقي المدرسي
316
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 2 ) : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها وينبغي عدم إتيانهما في تلك الأوقات وان كان الطواف نافلة أيضاً . ( مسألة 3 ) : يجب إتيان ركعتي طواف الفريضة خلف مقام إبراهيم عليه السّلام مع الإمكان فلو صلى متباعداً عنه على وجه لا يصدق أنه عنده لم يصحّ ، وكذا لو صلّى أمامه أو إلى أحد جانبيه « 1 » . ( مسألة 4 ) : لو تعذر عليه الصلاة خلف المقام ، أو تعسر لزحام أو نحوه وقد ضاق عليه الوقت صلاهما حيث ما تمكن من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب على الأحوط . ( مسألة 5 ) : لو نسي ركعتي طواف الفريضة وجب الرجوع لفعلهما خلف المقام مع الإمكان ، ولو شق عليه ذلك لأجل خروجه من مكة يصلي حيث ما شاء والأحوط مراعاة الإتيان في الحرم مهما أمكن وأحوط منه الاستنابة في فعلها فيه مع ذلك . ( مسألة 6 ) : لو مات الناسي لهما قضاهما الولي أو غيره ، والجاهل والعامد كالناسي . ( مسألة 7 ) : لا يبطل شيء من الأعمال المتأخرة بتركهما حتى عمداً . ( مسألة 8 ) : يجوز إتيان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد بل والبلد ، بل يجوز تركهما رأساً . فصل في مندوبات الطواف وهي أمور : ( الأول ) : الوقوف عند باب المسجد والدعاء . ( الثاني ) : رفع اليد ، واستقبال البيت والدعاء . ( الثالث ) : رفع اليد عند الدنو من الحجر الأسود ، والحمد ، والثناء . ( الرابع ) : تقبيل الحجر الأسود واستلامه إن أمكن ومع عدم الإمكان فالإشارة إليه والدعاء بالمأثور . ( الخامس ) : تقبيل الحجر واستلامه في كل شوط زيادة على الابتداء والاختتام . ( السادس ) : الاشتغال بقراءة القرآن ، والذكر ، والدعاء ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين الاشتغال بالطواف .
--> ( 1 ) بحيث لا يصدق الصلاة خلف المقام بل وعند المقام .