السيد محمد تقي المدرسي

293

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ونحوه المحلّ في الحرم . ويتضاعف الجزاء « 1 » مع الاجتماع « 2 » . ( مسألة 11 ) : لو أمسك المحرم صيداً في الحلّ أو في الحرم وكان له طفل في الحلّ أو في الحرم فتلف الطفل بالإمساك ضمن ما تلف سواء كان هو الطفل أو الأم ، أو هما معاً ، ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم . ولو أمسك المحلّ صيداً في الحلّ له طفل في الحرم فتلف الطفل بإمساكه يضمن الطفل ولا يضمن الأمّ لو تلفت إلا إذا كانت الأم في الحرم ، ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الطفل ضمنه ، وكذا الأم إن ماتت . ( مسألة 12 ) : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضَمِنَ سواء كان ذلك في الحلّ أو الحرم ، ويتضاعف في الحرم ، وبحكم الإغراء حلّ الكلب المربوط في الحرم ، أو في حال الإحرام مع حضور الصيد أو حلّ الصيد مع حضور الكلب ، وكذا لو انحل رباط الكلب مع التقصير في الربط ، ولو أغرى المحل كلبه في الحلّ فدخل به الصيد الحرم فأخذه الكلب في الحرم ضمن ، وكذا لو دخل به الصيد الحرم فأخذه غيره ، وكذا لو نصب شبكة فدخل فيها صيد . ( مسألة 13 ) : لو نفَّر صيداً فهلك بمصادفته بشيءٍ ، أو أخذه جارح ، أو أهلكه صيد آخر بمصادفته ضمن . نعم ، لو عاد إلى محلّه وتلف بعد ذلك لا ضمان عليه . ( مسألة 14 ) : لو وقع الصيد في شبكة وأراد تخليصه فهلك أو عاب ، أو خلّصه من هرّة ، أو سبع ، أو نحو ذلك ضمن على الأحوط وجوبا « 3 » . ( مسألة 15 ) : من دل على صيد من المحرمين في الحلّ ، أو الحرم ، أو المحلّين في الحرم فقُتِل ، أو جُرِح ، أو أُخِذ ضمن ، ولا ضمان مع عدم ترتب شيء على الدلالة ، وكذا لو رآه أو فطن به المدلول قبل الدلالة ، ولو دل محلّ محرماً على الصيد في الحل لم يضمن . فصل في صيد الحرم ( مسألة 1 ) : يحرم من الصيد في الحرم على المحلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ ، فمن

--> ( 1 ) على الأحوط بل الأشبه . ( 2 ) أما ما تسببه السيارة من خسائر فإنّ العرف هو المرجع ، فإذا رأى أن السائق هو السبب ضمن ، والأنظمة المرورية هي عادة انعكاس لرأي العرف . ( 3 ) فيه نظر ، والأشبه عدم الضمان لو كان مجرد محسن .