السيد محمد تقي المدرسي
294
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
قتل من المحلّين صيداً فيه كان عليه قيمته ، ولو كان محرما وجب عليه الفداء أيضاً إن كان له فداء وإلا تضاعفت القيمة للإحرام والحرم . ( مسألة 2 ) : لو اشترك جمع من المحلّين في قتله فعلى كل واحد قيمته على الأحوط وجوباً ولا شيء على المحلّ في قتل القمّل ، والبرغوث ، والنمل ، ونحوها في الحرم . ( مسألة 3 ) : يكره للمحلّ قتل الصيد الذي يقصد الحرم ولا ضمان عليه حتّى لو أصابه ودخل الحرم ومات وإن استحب ذلك . ( مسألة 4 ) : يكره قتل الصّيد للمحلّ في خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب وهو المسمّى بحرم الحرم ، ويستحب الفداء . ويستحب الصدقة لو أصاب صيداً فيه ، ففقأت عينه ، أو كسر قرنه . ( مسألة 5 ) : لو ربط صيداً في الحلّ فدخل برباطه في الحرم لم يجز إخراجه ، والأحوط إجراء حكم صيد الحرم عليه . ( مسألة 6 ) : لو كان في الحلّ فرمى صيداً في الحرم ، أو أرسل الكلب عليه فيه ، فعليه الجزاء . ولو أرسل كلبه إلى صيد في الحلّ فدخل الحرم فقتل صيداً آخر على وجهٍ لم يكن تسبيب منه في ذلك ليس عليه شيء ، كما لو استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً في الحرم . ( مسألة 7 ) : لو أرسله على صيد في الحلّ فدخل الصيد الحرم وتبعه الكلب ، فقتله في الحرم ضمن ، كما يضمن لو كان في الحرم فرمى صيداً في الحلّ فقتله ، بل وكذا لو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحلّ فقتله فضلًا عما إذا أصاب ما هو في الحرم . ( مسألة 8 ) : لو كان الصيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم ، وكذا العكس . ( مسألة 9 ) : من أدخل صيداً حيّاً إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو لا « 1 » . ( مسألة 10 ) : لو كان ما أدخله في الحرم طائراً مقصوصاً وجب حفظه حتّى يكمل ريشه ثم يرسله ، ويجوز استيداعه عند من يثق بحفظه له ولو كانت امرأة ، ولو توقف ذلك على أجرة وجبت كما تجب مؤونته في زمان بقائه ، ولو أرسله قبل ذلك ضمنه ما لم يعلم بسلامته ، ويلحق غير الطير به في ما تقدم . ( مسألة 11 ) : لو كان هو الذي نتف ريش الطير ، كان عليه - مضافاً إلى ما مر -
--> ( 1 ) إذا كان بحيث ينسب التلف إليه ، وإلّا فلا ضمان ظاهرا .