السيد محمد تقي المدرسي
281
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
تجب عليه الكفارة ، وإن كانت أحوط استحباباً . ( مسألة 7 ) : يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، أو أن يجوز أنفه بثوبه من أسفل . ( مسألة 8 ) : لو غطّى ر أسه ساهياً وجب عليه إلقاؤه متى تذكر ، ويستحب تجديد التلبية . ( مسألة 9 ) : يجب « 1 » عليه كشف بعض الأطراف وهذا الوجوب مقدميّ لا أن يكون نفسياً . السادس عشر : تغطية المرأة وجهها ، بلا فرق بين الكل والبعض ، ولا بين التغطية بالمعتاد وغيره . ( مسألة 1 ) : لا بأس بنومها على المخدّة على أحد الجانبين وإن استلزم ستر بعض وجهها . نعم ، لا يجوز لها تغطية وجهها عند النوم « 2 » . ( مسألة 2 ) : يجوز لها الإسدال ونحوه من الرأس إلى الأنف ، بل إلى النحر للتستّر عن الأجنبيّ أو لغرض آخر . ولا يجب انفصاله عن الوجه « 3 » ، وإن كان أحوط . ( مسألة 3 ) : يجب عليها ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها في الصلاة ، فإذا فرغت من الصلاة رفعته فوراً « 4 » ، والخنثى المشكل إن كانت طبيعة ثالثة لا يجب عليها كشف الرأس « 5 » والوجه ، وإن كانت مرددة بينهما وجب عليها كشفهما مقدمة لتحقق الامتثال ، ولكن لا كفارة عليها إلا مع سترهما معا . ( مسألة 4 ) : لو كان هناك ناظر بريبة إلى وجهها وجب التستر منه إن انحصر التستر منه بذلك ، وإلا تتستّر بوجه آخر « 6 » .
--> ( 1 ) فيه نظر ، بل يكفي ألا يُسمى ساترا رأسه . ( 2 ) قياسا على عدم جواز ستر الرأس على الرجل عند المنام ، ولكن في رواية جواز ذلك والعمل بها مُجزِ ، ولكن الترك أولى . ( 3 ) إن لم يسم سترا للوجه وعدم الإسفار له واللّه العالم . وقد يحمل الأمر على الضرورة مثل إسدال الراكبة على وجهها للستر . ( 4 ) هذا في غير حالة التعرض للأجنبي ، ففي تلك الحالة عليها أن تستر جوانب الوجه ، ويبدو أن هذا المقدار لا يضر أساسا بستر الوجه . ( 5 ) الأحوط الستر . ( 6 ) كأن تستر وجهها بيديها ، أو تسدل طرف ثوبها على وجهها ، أو تبتعد عن الموقع .