السيد محمد تقي المدرسي

282

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( السابع عشر ) : يحرم التظليل اختياراً للرجل في حال السير ، سواء كان بالمظلّة ، أو بسقف القطار ، أو السيارة ، أو الطيارة ، أو السفينة ، أو غيرها . ( مسألة 1 ) : لو لم يكن الظلّ من فوق الرأس ، بل كان من أحد الجانبين ، كما إذا مشى في ظلّ جدار ونحوه فلا بأس به . وكذا إذا استتر بالثوب ونحوه من إحدى الجوانب على وجه لا يكون على رأسه ، وإن كان الأحوط الترك . ( مسألة 2 ) : لا بأس بالتظليل بالنسبة إلى سائر الجسد ، بل وجميع البدن ، ولا بأس بالتظليل مع الاضطرار إليه لمرض أو نحوه ، كما لا بأس بالتظليل للمرأة والصبيان . ( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والماشي إلى الحج ، وكون التظليل فوق رأسه بمظلة أو نحوها . ( مسألة 4 ) : يجوز السير تحت ظلّ مستقر ، كتحت ساباط ، أو سقف مبنيّ ونحوهما مما يكون ثابتا . ( مسألة 5 ) : تختص حرمته بخصوص حال السير وطيّ المنزل ، وأما بعد النزول في المنزل - كمكة ، ومنى ، وعرفات والمشعر ونحوها - فلا يحرم ذلك ، فلا بأس بالجلوس والنوم والوقوف تحت الخيمة والسقف والشجرة ونحوها . ( مسألة 6 ) : لا بأس بالتظليل بعد النزول عند التردد في حوائجه ، راكباً كان أو ماشيا ، وإن كان الأحوط « 1 » الترك . ( مسألة 7 ) : لا ملازمة بين حرمة التظليل والتغطية ، فيحرم الأول وإن جاز الثاني للضرورة . ( مسألة 8 ) : لا اختصاص لحرمة التظليل بخصوص اليوم ، بل يحرم في الليل أيضاً ، وكذا لا يختص بالشمس ، بل يحرم في يوم الغيم والمطر أيضاً . ( مسألة 9 ) : لو شك في شيء أنه من التظليل المحرم أو لا « 2 » ، فلا يحرم التظليل به ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 10 ) : لو زامل صحيح عليلًا أو امرأة يحرم التظليل بالنسبة إلى الأول دون الأخير « 3 » .

--> ( 1 ) الأحوط وجوبا . ( 2 ) كما المرور تحت الجسور وفي الأنفاق . ( 3 ) إن لم تكن حاجة إلى تظليله معه كما في سيارة إسعاف .