السيد محمد تقي المدرسي
275
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 5 ) : المرأة كالرجل في جميع ما تقدم في الاستمتاع بزوجها ، فيحرم عليها تقبيله ولمسه والنظر إليه بشهوة ، وكذا الوطئ والاستمناء . ( الرابع ) : عقد النكاح لنفسه ، أو لغيره ، ولاية أو وكالة ، دواماً أو انقطاعاً . ( مسألة 6 ) : المرأة كالرجل في جميع ما مرّ ، ويجوز للمحرم مراجعة المطلقة ، ومفارقة النساء بطلاق ونحوه ، كما يجوز له خطبة النساء ، وإن كره الأخير . ( مسألة 7 ) : يحرم على المحرم شهادة عقد النكاح للمحلِّين والمحرمين بقصد إقامتها ، بل مطلقاً . ( الخامس ) : الطيب مسّاً ، وشمّاً ، وأكلًا ، وسعوطاً ، واكتحالًا ، واستعمالًا في اللباس والفراش وغيرها . ( مسألة 1 ) : كلما يسمّى طيباً عرفا يحرم استعماله عليه بلا اختصاص له بقسم دون قسم . ( مسألة 2 ) : لو كان شيء طيباً عند قوم دون آخرين يحرم على من هو طيب عنده دون غيره ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . ( مسألة 3 ) : يحرم على المحرم شمّ الطيب ولو كان عند غيره ، فيجب عليه إمساك أنفه منه . ( مسألة 4 ) : لا بأس باجتياز المحرم في محلّ يباع فيه الطيب أو الجلوس عنده مع عدم اكتساب ثوبه أو بدنه للطيب ، ويجوز له بيعه وشراؤه مع الإمساك على أنفه في ذلك كله . ( مسألة 5 ) : لا بأس بشمّ خلوق الكعبة وعلوق شيء منه بثيابه . ( مسألة 6 ) : لو أصاب ثوبه أو بدنه شيء من الطيب تجب إزالته فوراً ، والأحوط عدم إزالته بمباشرة يده ، بل يزيله بآلة أو بمباشرة المحل . ( مسألة 7 ) : لو كان موضع من ثوبه أو بدنه متنجساً وموضع آخر منه وصل إليه الطيب ، وكان عنده ماء لا يكفي إلا لأحدهما يتخيّر في صرفه في إزالة أيّهما شاء إن لم يمكن إزالة الطيب بغير الماء ، وأما لو دار بين إزالة الطيب والطهارة المائية ، فقد يقال : بتقديم الإزالة « 1 » ، لأنّ للطهارة المائية بدل .
--> ( 1 ) وقد يقال العكس لأهمية الصلاة ولأن إزالة الطيب سُنَّة والوضوء فريضة .