السيد محمد تقي المدرسي
276
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 8 ) : يحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة . ( مسألة 9 ) : لا بأس بأكل ذي الرائحة الطيبة ، كالتفاح ونحوه ، ولا بشم ذي الرائحة الطيبة ما لم يكن من الطيب عرفاً . ( مسألة 10 ) : لا بأس باستعمال الطيب عند الضرورة إليه - أكلًا ، أو شمّاً ، أو سعوطاً - مع الاقتصار على ما ترتفع به الضّرورة . ( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة استعمال الطيب بين استعماله بنفسه أو بمزجه مع غيره . نعم ، لو صار مستهلكاً بالمزج بحيث لا يصدق عليه الطيب لا بأس باستعماله حينئذٍ . ( مسألة 12 ) : لا فرق في الطيب بين ما كان من الأدهان أو من غيرها ، ولا يحرم كلّما كان طيّب الرائحة ولم يكن طيباً ، سواء كان من النباتات أو من الأثمار . ( مسألة 13 ) : كل ما شُك في أنّه من الطيب أو لا ، يجوز للمُحرم استعماله . ( مسألة 14 ) : لا بأس بحمل الطيب إذا لم يظهر أثره في البدن واللباس ، وكذا لبس اللباس الذي كانت فيه رائحة الطيب ثم ذهب أثرها . ( مسألة 15 ) : إذا استعمل طيباً في بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثم أحرم وجب عليه إزالته . ( مسألة 16 ) : يجوز للمحرم بيع الطيب ، وشراؤه ، والنظر إليه مع التحفظ عن شمّه ، وعلوقه ببدنه ولباسه . ( مسألة 17 ) : يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقاً ما لم يكن فيه طيب . ( مسألة 18 ) : من الطيب المحرّم تبخير البدن ، أو اللباس ، أو البيت بما فيه طيب كالعود ونحوه . ( مسألة 19 ) : فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب ، ويلحق به المزكوم وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 20 ) : يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب إلا مع إمساك أنفه ، وكذا المصاحبة مع مُحِلٍ استعمل الطيب ، والمعانقة والمصافحة معه إلا مع الإمساك . ( السادس ) : لبس المخيط « 1 » للرجال ، ولا فرق بين المخيط القليل أو الكثير ، كما لا
--> ( 1 ) الأولى التعبير بادِّراع الثياب ، ومعناه حسب الظاهر جعله يحيط بالجسم كالقميص والطيلسان والسراويل وكذلك القباء إذا أدخل كمه فيه .