السيد محمد تقي المدرسي
16
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلا إذا كان قاصداً له فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر « 1 » . ( مسألة 8 ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال . ( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً بحيث خرج عن اختياره . كما لا يضر إذا كان سهواً . ( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلًا من حيث إنه نوى المفطر « 2 » . ( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً إما لو وطأ الخنثى دبراً بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما . ( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ( مسألة 13 ) : إذا شك في الدخول أوشك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه . ( الرابع ) : من المفطرات الاستمناء ، أي إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء . ( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج . ( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج . ( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال ، فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
--> ( 1 ) على تفصيل سبق القول فيه . ( 2 ) حسب التفصيل السابق في المسألة 22 من الفصل المتقدم .