السيد محمد تقي المدرسي
130
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة . ( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا ، إلا إذا كان بعنوان القيمة « 1 » . ( مسألة 4 ) : لا يجزي الصاع الملفق « 2 » من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا إلا بعنوان القيمة . ( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفس الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . ( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال ، نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا ، نصف منّ إلا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال . فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط ، ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها ، وإن صلى في أول وقتها وإن
--> ( 1 ) سبق الاحتياط في ذلك . ( 2 ) احتياطا ، حتى بعنوان القيمة .