السيد محمد تقي المدرسي
76
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال « 1 » ، وإن قيل بطهارته بالتبع . ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال « 2 » ، وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال « 3 » . ( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهِّرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة ، إلا مع سبق الجفاف فيستصحب . ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي ، وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( مسألة 6 ) : إذا كان في الظُلْمَة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضاً بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعدم العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريّته أيضاً . ( مسألة 7 ) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي وأمّا إذا رقَّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال لما مرَّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة « 4 » . ( الثالث ) : من المطهرات : الشمس ، وهي تطهّر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب ، والأوتاد ، والأشجار وما عليها من الأوراق ، والثمار ، والخضروات والنباتات ما لم تقطع ، وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية مما طُليَ عليها من جصّ وقير ونحوهما
--> ( 1 ) والأقوى عدم طهارته . ( 2 ) إلا فيما يتصل بالتراب أو يكون تابعا لما يتصل به عرفا . ( 3 ) فيه تأمل . ( 4 ) ومر الإشكال فيه وأن الظاهر عدم الفرق بين النجاسة وأخرى .