السيد محمد تقي المدرسي
75
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ . ( الثاني ) : من المطهرات : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ، أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج « 1 » ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة « 2 » ، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير ، أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي ، وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض وجفافها « 3 » ، نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرّة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل « 4 » ، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي الجورب إشكال « 5 » إذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من الّلون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكن الأحوط « 6 » اعتبار زوالها كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .
--> ( 1 ) وإن كان الأشبه التعميم ، فلو أدميت الرجل بآلة حادة ثم مشيت عليها كفاك . ( 2 ) فيه تأمل وعدم الكفاية أشبه في الآجر والجص والنورة ( الاسمنت ) المحروقة . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) ولكن الأشبه الإلحاق وكذا في إطارات السيارات والدراجات وهكذا يدي الطفل الذي يحبو وما أشبه . ( 5 ) والأشبه الإلحاق . ( 6 ) لا يترك .