السيد محمد تقي المدرسي
63
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 2 ) : إذا تلوَّثت يده في مقام العلاج غسلها « 1 » ، ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني « 2 » خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 4 ) : لا يعفي عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح . ( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . ( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع . ( الثاني ) : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس « 3 » والاستحاضة ، أو من نجس العين أو الميتة ، بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط « 4 » ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدَّه سعة أخمص الراحة ، ولما حدَّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل ، وهو الأخير . ( مسألة 1 ) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر قدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر
--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) إذا كا نزيفا داخليا فمشكل . ( 3 ) في النفاس على الأقوى . ( 4 ) على الأحوط الذي لا يترك في غير المأكول والميتة ونجس العين والاستحاضة .