السيد محمد تقي المدرسي
523
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر . ( مسألة 26 ) : لو لم يكن من نية في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ؟ إشكال خصوصاً في صورة التخلل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مر في الشرط « 1 » الثالث . ( الخامس ) : من الشروط أن لا يكون السفر حراماً وإلا لم يقصر ، سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة « 2 » بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين « 3 » في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضراً لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمراً محرماً ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو السرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار . ( مسألة 27 ) : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك ، فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب « 4 » أو لم يكن كذلك ، ففي الأول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني . ( مسألة 28 ) : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط الجمع . ( مسألة 29 ) : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ، وإن كان
--> ( 1 ) ومرّ تفصيل القول فيه أيضا . ( 2 ) عند حرمته من دون إذنه حسب تفصيل مذكور في كتاب النكاح . ( 3 ) إذا كانت طاعتهما واجبة كأن يحدث عقوق في غيرها بأذاهما . ( 4 ) إذا كان ترك الواجب هدفا أساسيا لسفرته فالأحوط الجمع ، وفي غير هذه الصورة يقصر .