السيد محمد تقي المدرسي

521

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 18 ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع . ( مسألة 19 ) : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم « 1 » الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصر ، وأما مع ظنّه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط . ( مسألة 20 ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها ، فالظاهر وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة ، لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً ، فهو كما لو قصد بلداً معيناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع « 2 » . ( مسألة 21 ) : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأما إذا ركب على الدابة أو ألقى في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيريّة ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوة . ( الثالث ) : استمرار قصد المسافة فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازماً على عدم العود ، أو كان متردداً في أصل العود وعدمه أو كان عازماً على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام ، وأما إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر ، وإن لم يرجع ليومه بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين يوماً ، نعم بعد الثلاثين متردداً يتم . ( مسألة 22 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر حينئذ على الأصح ، كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأول أحدهما بل أو كل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر .

--> ( 1 ) المعيار صدق القصد التبعي ولو مع احتمال ضعيف بعدمه فان الاحتمال لا يعتمد عليه . ( 2 ) لا يترك في صورة نية التابع بعدم اتباع صاحبه عند إرادة المسافة أي بقصد التقييد المحض وأما مع الاشتباه في التطبيق ، كالمثال الذي ضرب في المتن فالاحتياط استحبابي .