السيد محمد تقي المدرسي

497

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

حكم « 1 » الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط . ( السابعة والثلاثون ) : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني . وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له ، لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام . ( الثامنة والثلاثون ) : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعة أو رابعة بنائية وأنه شك سابقاً بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالماً بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق ، والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلًا ؟ وجهان والأوجه الأول . ( التاسعة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أوسجدتين أو تشهداً ثم شك في أنه ، هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول ، فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل ، لأن المفروض أنه فعلًا شاك وتجاوز عن محل الشك ، لا وجه له لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب . ( الأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأول « 2 » . ( الحادية والأربعون ) : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا ، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ، والأحوط الإتمام والإعادة .

--> ( 1 ) وهذا الاحتمال ضعيف . ( 2 ) والأحوط عمل الشاك بين الأربع والخمس ثم الإعادة .