السيد محمد تقي المدرسي

490

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( التاسعة ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة « 1 » احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . ( العاشرة ) : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : ( بحول الله ) ، وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب . ( الحادية عشر ) : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن ، هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام ، لأن الشك بعد تجاوز محله . ( الثانية عشر ) : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ، لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكاً في أنه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفي شكه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته « 2 » لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق ، فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالًا أنه إما زاد ركوعاً أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع ، والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي . ( الثالثة عشر ) : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة

--> ( 1 ) ويمكنه أن يصلي ركعة لما في الذمة من صلاة الاحتياط أو الركعة الأخيرة . ( 2 ) وهو الأظهر .