السيد محمد تقي المدرسي
472
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع . ( مسألة 19 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث ، فيجري حكمه . ( مسألة 20 ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ، بين ركعة جالساً ، بدلًا عن الركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً وجوه ، أقواها الأول « 1 » . ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور . ( مسألة 21 ) : لا يجوز في الشكوك « 2 » الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة ، والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف ، وإن أتى بالمنافي أيضاً « 3 » وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين . ( مسألة 22 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة
--> ( 1 ) الأظهر هو الوجه الأخير وبذلك يعرف حكم سائر الفروع المذكورة . ( 2 ) على احتياط لا يترك فيه وفيما بعده من الفروع المترتبة عليه . ( 3 ) مع المنافي لا ينبغي الشك في صحة الصلاة الثانية .