السيد محمد تقي المدرسي

395

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 12 ) : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته . ( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى « 1 » . ( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة ، وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً « 2 » مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء . ( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً . ( مسألة 16 ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل ، وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات « 3 » في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى الوراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلةً ، ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام ، أي تنهض بتأنٍّ وتدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعةً ركبتيها ضامةً لهما . ( مسألة 17 ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة . ( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة

--> ( 1 ) إذا كان نذره متعلقا بصلاة ذات قنوت فلم يقنت فإنه لم يقض نذره . ( 2 ) أو قائما . ( 3 ) مع عدم وجود الأجنبي بحاجة إلى دليل لم نجده .