السيد محمد تقي المدرسي

364

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 5 ) : إذا أجهر عمداً بطلت « 1 » صلاته ، وأما إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحت ، ولا يجب الإعادة ، وإن تذكر قبل الركوع . ( مسألة 6 ) : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه « 2 » . ( مسألة 7 ) : لو قصد الحمد « 3 » فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه . ( مسألة 8 ) : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات « 4 » . ( مسألة 9 ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، وعليه سجدتا السهو « 5 » للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع . ( مسألة 10 ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار « 6 » . ( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ، ولا

--> ( 1 ) أي عليه الإعادة وذلك على الاحتياط . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) لو كان قصده امتثال أمر اللّه سبحانه وكان متوجها إلى ما يفعله كان كافيا ولا يجب أن يقصد الامتثال التفصيلي . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) احتياطا . ( 6 ) الأحوط العود والتسبيح وان كان الأقوى ما ذكره المصنف قدّس سرّه .