السيد محمد تقي المدرسي

357

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر « 1 » أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف « 2 » وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط . ( مسألة 17 ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وإن لم يبلغ النصف . ( مسألة 18 ) : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف « 3 » . ( مسألة 19 ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت باتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد « 4 » . ( مسألة 20 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة « 5 » بل في الظهر أيضاً على الأقوى . ( مسألة 21 ) : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة . ( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . ( مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة « 6 »

--> ( 1 ) وكذلك سائر الصلوات ابتداء من المغرب ليلة الجمعة وانتهاء بالعصر في يومها . ( 2 ) الجواز أقوى وما ذكره أحوط . ( 3 ) والأحوط عدم العدول من الجحد والتوحيد . ( 4 ) الأقوى وجوب الاستمرار في ذات السورة بعد النصف إذا كانت التوحيد والجحد . ( 5 ) الأحوط الجهر فيها . ( 6 ) والأولى عدم الإعادة .