السيد محمد تقي المدرسي

327

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( السابع ) : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ، ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأن يكون على طهارة . ( الثامن ) : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . ( التاسع ) : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد . ( العاشر ) : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد . ( الحادي عشر ) : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شُرَفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة . ( الثاني عشر ) : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلًّا للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح . ( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . ( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ، والفرائض في المساجد . فصل في الأذان والإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، جماعةً وفرادى ، حضراً وسفراً للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً ، والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : الصلاة