السيد محمد تقي المدرسي

322

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فصل في الأمكنة المكروهة وهي مواضع : ( أحدها ) : الحمّام ، وإن كان نظيفاً حتى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة على سطحه . ( الثاني ) : المزبلة . ( الثالث ) : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك . ( الرابع ) : المكان الكثيف « 1 » الذي يتنفر منه الطبع . ( الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . ( السادس ) : بيت المسكر « 2 » . ( السابع ) : المطبخ وبيت النار « 3 » . ( الثامن ) : دور المجوس ، إلّا إذا رشّها ثُمّ صلّى فيها بعد الجفاف « 4 » . ( التاسع ) : الأرض السبخة « 5 » . ( العاشر ) : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف . ( الحادي عشر ) : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت « 6 » . ( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم « 7 » . ( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد . ( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها ، وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . ( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرَّ بالمارَّة ، وإلا حرمت وبطلت « 8 » .

--> ( 1 ) وذلك للتسامح في أدلة السنن . ( 2 ) أو أي محل يكون فيه مسكر . ( 3 ) للتسامح في أدلة السنن . ( 4 ) أو قبله إذا كان مظنة النجاسة . ( 5 ) لأن الجبهة لا تتمكن منه ، فإذا تمكنت فلا بأس . ( 6 ) إلا أن الكراهية تخف عندئذ . ( 7 ) وتخف إذا رُشَّت بالماء بعد أن كان يابسا كما أن الصلاة في مرابض الغنم أخف من غيرها . ( 8 ) على المشهور وهو الأحوط .