السيد محمد تقي المدرسي

323

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج . ( الثامن عشر ) : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . ( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له . ( العشرون ) : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة . ( الحادي والعشرون ) : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل . ( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان مواجه له « 1 » . ( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح « 2 » . ( الرابع والعشرون ) : المقابر . ( الخامس والعشرون ) : على القبر . ( السادس والعشرون ) : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . ( السابع والعشرون ) : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر . ( الثامن والعشرون ) : بيت فيه كلب غير كلب الصيد . ( التاسع والعشرون ) : بيت فيه جنب . ( الثلاثون ) : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها . ( الواحد والثلاثون ) : إذا كان قدامه ورد « 3 » عند بعضهم . ( الثاني والثلاثون ) : إذا كان قدامه بيدر « 4 » حنطة أو شعير . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترشّ ، وإن كان من غير إذن من أهلها « 5 » كسائر مساجد المسلمين .

--> ( 1 ) إذا كان شاغلا ، ونُسب إلى المشهور كراهة ذلك مطلقا . ( 2 ) حسب ما نُسب إلى البعض ، وإذا كان ذلك شاغلا عن الصلاة فالكراهة من أجل ذلك . ( 3 ) إذا كان ذلك شاغلا . ( 4 ) مشكلٌ القول بكراهة ذلك إلّا عند الصلاة على البيدر أو الانشغال به . ( 5 ) إن كان وقفها خاصا فمشكل مع عدم الإذن .