السيد محمد تقي المدرسي

28

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى . ( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغيّر بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا . ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء « 1 » . ( مسألة 16 ) : إذا شك في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة « 2 » أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحّمر بالمجموع ، لم يحكم بنجاسته « 3 » . ( مسألة 18 ) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر « 4 » ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مرّ . فصل في الماء الجاري الماء الجاري ، وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع وإن كان واقفاً . ( مسألة 1 ) : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة ، وإن كان قليلًا .

--> ( 1 ) سبق أن المجاورة والمؤثرد مفسدة للماء ومنجسة له على الأشبه . ( 2 ) المجاورة المؤثرة منجسة كما قلنا آنفا . ( 3 ) إلا إذا كان جزء من التغيير مستندا إلى الدم ، بلى لو كان التغيير أساسا مستندا إلى ذلك اللون الطاهر فلا . ( 4 ) فيه تأمل والأحوط عدم التعامل معه بنجاسة أو طهارة بل رعاية الاحتياط في كل موضوع .