السيد محمد تقي المدرسي
251
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد . ( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك « 1 » الاحتياط بالطلب . ( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثقاً « 2 » . ( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية . ( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة « 3 » ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور . ( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط « 4 » الإعادة . ( مسألة 7 ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . ( مسألة 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
--> ( 1 ) إلا إذا حصل عنده الثقة بكلامه . ( 2 ) بحيث أورث بحثه الثقة . ( 3 ) ويكفيه العمل بالاستصحاب . ( 4 ) إن لم يكن لديه أصل عقلائي بكفاية بحثه الأول .