السيد محمد تقي المدرسي
252
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى « 1 » ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . ( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها . ( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء « 2 » . ( مسألة 13 ) : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء . ( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله « 3 » من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل . ( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلًّا حكمه من الغلوة والغلوتين . ( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره . ( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله ،
--> ( 1 ) أو أخطأ . ( 2 ) احتياطا . ( 3 ) الذي في فقده حرج عليه .