السيد محمد تقي المدرسي

205

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

حال الاضطرار فيجوز بالجميع . ( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء . ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . ( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة حرة ، أو أمة مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطى الولي من مال المولّى عليه . ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج ، أمور : ( أحدها ) : يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها ( الثاني ) : عدم تقارن موتهما . ( الثالث ) : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس . ( الرابع ) : أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره . ( الخامس ) : عدم تعيينها الكفن بالوصية . ( مسألة 10 ) : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له . ( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها « 1 » إلا إذا كان بعد الدفن . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .

--> ( 1 ) الأمر مشكل ، ولو قيل إنه بمجرد تكفين الزوجة تملكه فلا يجوز نزعه منها كان أقرب .