السيد محمد تقي المدرسي

202

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( الثاني ) : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط . ( الثالث ) : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته . ( الرابع ) : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول . ( الخامس ) : أن يحفر حفيرة لغسالته . ( السادس ) : أن يكون عارياً مستور العورة . ( السابع ) : ستر عورته ، وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . ( الثامن ) : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها . ( التاسع ) : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . ( العاشر ) : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . ( الحادي عشر ) : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . ( الثاني عشر ) : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها . ( الثالث عشر ) : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . ( الرابع عشر ) : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . ( الخامس عشر ) : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة . ( السادس عشر ) : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه . ( السابع عشر ) : أن يكون ماء غسله ست قرب . ( الثامن عشر ) : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . ( التاسع عشر ) : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة ، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . ( العشرون ) : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات .