السيد محمد تقي المدرسي
203
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( الحادي والعشرون ) : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . ( الثاني والعشرون ) : أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر الله ، والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : ( رب عفوك عفوك ) أو يقول : ( اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك ) خصوصاً في وقت تقليبه . ( الثالث والعشرون ) : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه . فصل في مكروهات الغسل ( الأول ) : إقعاده حال الغسل . ( الثاني ) : جعل الغاسل إياه بين رجليه . ( الثالث ) : حلق رأسه أو عانته . ( الرابع ) : نتف شعر إبطيه . ( الخامس ) : قص شاربه . ( السادس ) : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله . ( السابع ) : ترجيل شسعره . ( الثامن ) : تخليل ظفره . ( التاسع ) : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار . ( العاشر ) : التخطّي عليه حين التغسيل . ( الحادي عشر ) : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة ، كما مرّ . ( الثاني عشر ) : مسح بطنه إذا كانت حاملًا . ( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أن سنًّا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه وقال : ( الحمد لله ) ، ثم أعطاه للصادق عليه السّلام وقال : ( ادفنه معي في قبري ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .