السيد محمد تقي المدرسي

177

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير « 1 » مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . ( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير أما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ، والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت « 2 » إلا إذا تبين « 3 » كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . ( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به « 4 » أيضاً فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط « 5 » ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عمله الصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدَّلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل وتصلي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء ، وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر

--> ( 1 ) في وجوبه إشكال ، بلى إذا وثقت من ذلك وثوقا أخرت . ( 2 ) وجوب الإعادة إنما هو العلم بالانقطاع أما مع عدمه فقد عملت بواجبها ولا إعادة عليها ولا قضاء . ( 3 ) حتى إذا تبين ذلك إلا إذا كانت عالمة بذلك الانقطاع . ( 4 ) لو اغتسلت عند الظهر غسلا للمتوسطة وصلت ثم عرفت أنها أصبحت كثيرة أثناء الصلاة صحت صلاتها وكذلك لو عرفت أثناء الصلاة أنها أصبحت كثيرة . ( 5 ) استحبابا .