السيد محمد تقي المدرسي

173

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 35 ) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة . ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وأن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة . ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما . ( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . ( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . ( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة مؤقّتة . وتقعد في مصلاها « 1 » مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقراءة القرآن ، وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن من الوضوء تيممت بدلًا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة . ( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط وإلا حرم . ( مسألة 43 ) : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، والأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

--> ( 1 ) أو قريبا من مسجد أو في أي مكان طاهر .