السيد محمد تقي المدرسي
162
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً « 1 » ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وبعدها « 2 » ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة . ( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً « 3 » ، وفي النقاء المتخلل تحتاط « 4 » بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضاً وإن كان الأقوى « 5 » التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً ، وتحتاط في النقاء « 6 » المتخلل ، وما قبل الطرف الأول « 7 » وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين ، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين « 8 » . ( مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت أيام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ، ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . ( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة
--> ( 1 ) لا ريب فيه إذا كان الجميع بصفة واحدة ، وكانت تحتمل امتداد حيضها هذه المدة الطويلة . ( 2 ) بالتفصيل السابق . ( 3 ) فيما لم تكن لديها قرائن وأمارات تؤكد أن واحدة منها فقط الحيض دون المرة الأخرى . ( 4 ) بل النقاء طهر تعمل فيه بأعمال الطاهرة . ( 5 ) هذا فيما لم تكن هنالك قرائن أخرى تدلها على الحيض بذاته . ( 6 ) قد عرفت أن الأقرب جعله طهرا . ( 7 ) يشكل القول بأنه استحاضة فلو أمكن أن يجعل حيضا اعتبر كذلك خصوصا والعادة قد تتقدم أياما . ( 8 ) ما قاله هو الأحوط ، ولكن الأشبه الرجوع أولا إلى سائر الأمارات لو وجدت . . أو التحيض بعدد إياها مثل مستمرة الدم ، أو التحيض بما قبل العادة ثلاثة أيام . واللّه العالم .