السيد محمد تقي المدرسي
241
فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول)
4 - ملاحظة إستعمالات الشرع لأسماء العبادات ، فبالنظر إليها نعرف أنّه يستخدمها في الأعم ، مثل : قوله عليه السلام : « لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة . . . » « 1 » بل وقوله سبحانه : ( وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ) « 2 » وقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ) « 3 » . وكذلك النصوص التي وردت في بطلان الصوم والحج بعد تسميتها بتلك الألفاظ . وأيضاً النصوص التي وردت في أحكام المعاملات وتسمية أقسامها الباطلة بذات الأسماء ، مثلا : بطلان البيع والنكاح وما أشبه . كل ذلك يدلّ على أنّ تلك الألفاظ قد وُضِعت للأعم ، وإلا لم يكن استعمالها في الباطل منها إستعمالًا حقيقياً ، حيث أنّنا نجد أنّ الاستعمال قد تمَّ بلا عناية تجوّز . والواقع إذا ثبت بكثرة الاستعمال من دون قرينة عدم وجود قرينة صارفة ، فإنّ فيه دلالة على وضعها للأعم ، وإثبات ذلك بحاجة إلى تأمّل . ثانياً : أدّلة القول بالصحيح واستدلَّ أصحاب النظرية الثانية بما يلي : ألف - الاستعمال في الصحيح وحده وذلك بأنَّ كلمة الصلاة والصيام وهكذا البيع والنكاح إذا استُعمِلت فإنها تدل على الصحيح منها بشهادة تبادر المعنى الصحيح منها من دون قرينة صارفة . وإذا رأينا من يصلي صلاة فاسدة جاز لنا أنْ نقول أنهّا ليست بصلاة ، وصحَّ سلب اسم الصلاة عمّا يفعله ، وحسب حديث شريف : « لا صلاة إلا بِطَهور » « 4 » و « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » « 5 » . ثم إنّ هناك منظومة واسعة من النصوص التي تُثبت للصلاة ولسائر العبادات فوائد جَمَّة ، فهل تَتَرتَّب تلك الفوائد على العبادات الباطلة ، أو تَتَرتَّب على المعاملات الباطلة ؟
--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 279 . ( 2 ) - الماعون ، 4 . ( 3 ) - الأنفال ، 35 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ، ح 67 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 1 ، ح 5 .