السيد محمد تقي المدرسي
85
أحكام الزواج وفقه الأسرة
7 - لا يشترط إتحاد مجلس الايجاب والقبول ( أي أن يتم الإيجاب والقبول في مكان واحد . ) فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب : " زوجت فلاناً فلانة " وبعد بلوغ الخبر إليه قال : " قبلت " صح العقد شريطة عدم الفصل الطويل ، وصدق المعاقدة والمعاهدة ؛ كما إذا خاطبه وهو في مكان آخرلكنه يسمع صوته ويقول : " قبلت " بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه التعاقد ، ومن هنا يجوز العقد عبر الهاتف ، أوالفاكس ، أوالتلغراف ، أو البريد الألكتروني ، شريطة صدق العقد عرفاً . باء : شروط العاقد القرآن الكريم : قال الله سبحانه : 1 - وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . . . ( النساء ، 6 ) . 2 - لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ . . . ( المائدة ، 89 ) . 3 - . . . إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ . . . ( النحل ، 106 ) . السنة الشريفة : 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : " أما علمت أن القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " « 1 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، أبواب مقدمات العبادات ، الباب 4 ، ص 32 ، ح 11 .