السيد محمد تقي المدرسي

59

أحكام الزواج وفقه الأسرة

3 - وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام : " لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك " « 1 » . 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية " « 2 » . 5 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " أنظروا من يرضع أولادكم ، فان الولد يشب عليه " « 3 » . 6 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لاتسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي " « 4 » . 7 - وكان الإمام علي عليه السلام يقول : " تخيَّروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع " « 5 » . 8 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " إسترضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي " « 6 » . 9 - وروي عن فضل أبي العباس أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به " « 7 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، ، ص 185 ، الباب 76 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ص 187 ، الباب 77 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ص 188 ، الباب 78 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 . ( 5 ) - المصدر ، ح 6 . ( 6 ) - المصدر ، ص 189 ، الباب 79 ، ح 1 . ( 7 ) - المصدر ، ص 191 ، الباب 81 ، ح 3 .