السيد محمد تقي المدرسي

60

أحكام الزواج وفقه الأسرة

الأحكام : 1 - ينبغي منع النساء من إرضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط ، لأن من الممكن أن ينسين فيقع الناس في الحرام . 2 - صلة الرضاعة توجب حرمة النكاح وحلية النظر ، ولكن لا يوجب التوارث بين أطراف الرضاع بلى ينبغي أن يتواصلوا بالبر ، وإذا كان الرضيع يتيما من طرف أمه فان إرتضاعه من عائلة يجعله وكأنه عضو فيها . 3 - يستحب أن ترضع الوالدة طفلها فإن لبنها لا يعوض ، وإذا خشيت عليه من الضرر في حالة عدم إرضاعها له فإن ذلك واجب عليها . 4 - مدة الرضاع حولان كاملان وينبغي أن تكمل الوالدة الرضاع فيهما إلّا إذا أضر بصحتها . 5 - يمكن أن تطالب الام بالأجرة على رضاعها من أبيه ، ولكنها إذا طالبت بأكثر من اجرة مثلها فان للأب أن يختار لابنه مرضعة أرخص اجرة منها . 6 - ينبغي أن يتشاور الوالدان في أمر فطام رضيعهما . 7 - إذا أراد الأب إختيار مرضعة فيستحب أن يختار أفضل المراضع لابنه ، ويهتم بعقلها ودينها وسلوكها وأخلاقها وجمالها وعافيتها من الأمراض ، فإن اللبن يعدي . 8 - ويكره إسترضاع اليهودية والنصرانية ، والاوْلى ترك إسترضاع المجوسية والناصبية إلا مع الاضطرار ، وهكذا من كان لبنها من فجور . 9 - قال الفقهاء : بما أن زوجة الأخ محرمة عليه وقد تعيش في بيت واحد معه ، ويسبب بعض الإحراج في النظرإليها فإن هنالك طريقة لرفع هذا الحرج ، وذلك بان يتزوج الأخ طفلة رضيعة ( زواجاً مؤقتاً أودائماً ثم يطلقها ) ثم ترضع