السيد محمد تقي المدرسي

56

أحكام الزواج وفقه الأسرة

أما أخت أخي من النسب فهي غيرمحرمة إذا لم تكن بيني وبينها اية صلة غير أنها أخت أخي كذلك أخت أخي من الرضاعة . وأم أخي من النسب محرمة لا لأنها أم أخي ، بل لأنها إما أن تكون أمي أيضاً أومنكوحة أبي ، ومن هنا فهي ليست محرمة علي من الرضاعة ، فلو رضعتُ أنا وابن عمي من امرأة فهل تحرم علي أمه ؟ إنها ليست حراما لأنه ليس في الشريعة عنوان محرم باسم " أم الأخ " نسباً حتى تحرم رضاعاً . حكم أخوات الابن بالرضاعة السنة الشريفة : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : " لا يجوزذلك لك ، لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك " « 1 » الأحكام : 1 - قال أكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات ابنه الرضاعيات ، لأنهن أصبحن وكأنهن بناته . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك ، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في أصل الشرع بالنسب . والأحوط هو ما ذهب اليه المشهور من الفقهاء . 2 - ولا فرق في أولاد صاحب اللبن ( الفحل ) الذي أصبح اباً رضاعياً لابنه بين أن يكونوا أولاده بالنسب أوبالرضاع .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ص 306 ، الباب 16 ، ح 1 .