السيد محمد تقي المدرسي
39
أحكام الزواج وفقه الأسرة
فقال : " إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية " ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى . قال : " إن فعل ، فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة " « 1 » . 3 - وروى زرارة أنه سمع الإمام الباقر عليه السلام يقول : " لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة " « 2 » . 4 - وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : " لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي " « 3 » . 5 - وروى عبد الرحمن ابن الحجاج عن الامام أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال : " قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولا عدة عليها منه " « 4 » . 6 - وقال منصور بن حازم : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : " ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه " « 5 » . 7 - وروى الساباطي فقال : سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول : " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 412 ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ص 415 الباب 4 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ص 417 الباب 5 ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ص 422 الباب 9 ، ح 6 . ( 5 ) - المصدر ، ص 421 الباب 9 ، ح 3 .