السيد محمد تقي المدرسي
40
أحكام الزواج وفقه الأسرة
وآله نبوته وكذَّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويُقسَّم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه " « 1 » . الأحكام : 1 - لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركات ، أما النكاح في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالأقوى جوازه على كراهة شديدة ، وإن كان الأحوط إستحباباً تركه ، وتخف الكراهة في العقد المنقطع وفي المستضعفات منهن ، وينبغي تأديبهن بآداب الاسلام من الطهارة والنظافة وتجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه . أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها . 2 - لو أسلم الكتابي بقي على نكاحه من زوجته الكتابية ، ولو أسلمت دونه بطل نكاحهما ، ولكن إن أسلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما ، هذا إذا كان بعد الدخول أما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأسا ولا مهرلها . 3 - الإرتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول ، أما بعده فلو ارتدت المرأة أو ارتد من كان في الأصل غير مسلم فإنه ينتظر بهما حتى انقضاء العدة ، فإن لم يتوبا بطل النكاح منذ إرتدادهما ، وإن تابا كانا على زواجهما الأول ، أما إذا انقضت عدتها منه ، انفسخ النكاح ، وعليهما إذا أرادا الرجوع بعد التوبة أن يعقدا من جديد .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، الباب 1 ، من أبواب حد المرتد ، ص 545 ، ح 3 .