السيد محمد تقي المدرسي
108
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وروى الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام : " أن علياً عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العُسْر " « 1 » . 3 - وسأل أبو بصير المرادي الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة ابتُليَ زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : " نعم ، إن شاءت " « 2 » . 4 - وروى الحلبي في حديث عن الإمام عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، فقال : " تفسخ النكاح أو قال ترد " « 3 » . الأحكام كل عيب في الرجل يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة أو يسبب حرجاً ، يتيح للزوجة الانفصال عن الزوج وفسخ النكاح ، وذلك حسب التفصيل التالي : 1 - الجنون البالغ درجة فقدان التمييز ، سواء كان دائماً أو ادوارياً شريطة أن يشمله اسم المجنون عرفاً ، فلومرعليه طائف من الخبل لا يصدق عليه هذا الاسم فإنه لا يسلط الزوجة على الفسخ . 2 - لا فرق في الجنون بين أن يكون سابقا على العقد أويتجدد بعده . 3 - يلحق بالجنون الأمراض العصبية التي يفقد صاحبها السيطرة على تصرفاته ، وتسبب معاشرته حرجا على الزوجة . 4 - الخصاء والجب والعنن وكلما يفقد الزوج القدرة على المعاشرة الجنسية ، فقدانا كاملًا ، يعطي المرأة حق الفسخ . 5 - هل يلحق بالعنن الابتلاء بمرض يمنع من المباشرة بسببه منعا باتاً كمرض نقص المناعة ( الايدز ) ؟ الأقوى نعم .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب العيوب ، الباب 12 ، ص 607 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 14 ، ص 610 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 16 ، ص 614 ، ح 1 .