السيد محمد تقي المدرسي
109
أحكام الزواج وفقه الأسرة
6 - لو حكم عليه بالإعدام أوالسجن المؤبد أو ابتلي بالمخدرات وأصر عليها ، مما جعل حياته العائلية حرجا على الزوجة ، فان لها الفراق . 7 - لوتبين لها أن زوجها عقيم أوأن دمها لا يتناسب ودمه فهل يجوز لها أن تفارقه ؟ الأقوى نعم ، لو كان في ذلك حرج عليها . 8 - لوتبين لها أنه مدمن على الفواحش ، أو أنه مبتلى بأمراض معدية خطيرة لا تستطيع أن تتجنبها لوعاشرته ، أوما يسبب لها حرجا حقيقياً في معاشرته يجوزلها أن تفارقه . 9 - كلما كان لها الخيار وجب أن تأخذ به فوراً ، أما إذا رضيت به ، ثم عادت تريد الفراق فليس لها ذلك الا إذا تجدد عيب اوتزايد مما يعطيها حقا جديدا . 10 - الاوْلى أن يتم الفراق بعد رفع الأمرالى الحاكم الشرعي وصدور حكم صريح منه . أحكام الفسخ بالعيب والتدليس السنة الشريفة : 1 - روى أبو البختري عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام أن علياً عليه السلام كان يقول : " يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلّا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ، ولا خيار لها " « 1 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، ص 612 ، ح 9 .