السيد محمد تقي المدرسي
103
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - يجب الوفاء بالشرط في المهرحسب ما تراضيا عليه ، فلواشترط عليها أن تشتري بمهرها ، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك . ولو لم يكن هناك شرط ، ولكن كان ذلك أمراً عرفياً قد تراضيا بالعقد على أساسه ، لزمها أيضاً لأنه شرط ضمني . بلى لوشرطا ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول مثل ألّا يتزوج عليها ، أولا يعدل بينها وبين ضرتها ، بطل الشرط وصح العقد والمهر ، ولكن لو كانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فان عليهما أن يتصالحا في مقدار المهر أويرجعا إلى مهر أمثالها من الأزواج . 3 - لو لم يذكرا مهرا في العقد ، فإن دخل بها وجب أن يعطيها مهر أمثالها ، وأن طلقها قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواه الاجتماعي . 4 - مهر المثل ، يعني تقدير مثل هذه المرأة من مختلف الجهات ( جمالًا وشرفا ) لمعرفة مقدارمهر أمثالها من النساء عرفا . 5 - المتعة تعني أيضاً تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه ، فإن كان غنيا دفع إليها هدية ثمينة ( مثل قلادة ذهبية اوثياب فاخرة ) ، وإن كان متوسطا قدم لها هدية متوسطة ( مثل أساور ذهبية ) ، وإن كان فقيراً قدم هدية متواضعة ( مثل خاتم مذهب ) ، والمعيارهوالعرف . 6 - لوتراضيا بعد العقد بقدرمحدد من المهر جاز . 7 - إذا فَوَّضت المرأة المهر إلى الزوج ، جاز أن يحكم بما شاء ، قليلا أوكثيرا ، شريطة أن يتناسب ومراد الزوجة في التفويض عرفاً ، والأفضل إختيار مهر السنة أومهر أمثالها . 8 - إذا فَوَّضَ الرجلُ أمرالمهر إلى زوجته فلها أن تحكم بما شاءت في حدود مهر أمثالها ، وقال الفقهاء ؛ لا يجوز ان تزيد عن مهر السنة ( 500 درهم ) وهذا هو الأحوط .