السيد محمد تقي المدرسي
104
أحكام الزواج وفقه الأسرة
9 - لو اشترطت عليه ألّا يتزوج عليها ، وجعلت ذلك بمثابة المهر صح العقد وبطل المهر ولها مهرأمثالها . 10 - والصداق يُمْلَك بالعقد ولكنه لا يثبت كله الا بالدخول أوبالقبض ، فإن طلقها بعد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد ( غلة البستان أوإيجار البيت خلال الفترة بين قبضها للمهر وبين الطلاق ) فإنها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط وأن طلقها قبل ان يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما . 11 - وهكذا يجوز للزوجة أن تتصرف في كل المهر فور إتمام العقد ، فلو أبرأته منه صح فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر . 12 - إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر . 13 - إذا اتفقا على مهر سراً ، وأظهرا للناس غيره ، فإن المهر هوالمتفق عليه ، ولايُعتنى بما أظهراه ما دام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا به بصورة سرية .