السيد محمد تقي المدرسي

41

فقه المصالح العامة

ثانياً : الوطء ألف - إذا وطأ الإنسانُ بهيمة ، دُبُراً أو قُبُلًا ، وسواء كانت البهيمة أنثى أو فحلًا ، فإنَّ هذا العمل يُؤدي إلى حرمة لحمها ولبنها ، وأيضاً لحم نسلها المتجدّد بعد الوطئ على سبيل الاحتياط . باء - إذا كان الحيوان الموطوء مما يُطلب أكلُ لحمه كالشاة والبقرة والناقة ، يجب ذبحه ثم حرقه . أما إذا كان مما يُطلب للحَمْل والركوب وليس للأكل كالحمار والبغل والفرس كان حكمه على الأشبه - إخراجه من البلد الذي فُعِلَ به ذلك فيه إلى بلد آخر . ثالثاً : الارتضاع من خنزيرة ألف : إذا ارتضع حَمَلٌ أو جَدْي أو عِجْل ( أو أي رضيع من الحيوان المُحلَّل اللحم ) من لبن خنزيرة حتى نبت لحمه واشتد عظمه ، حَرُمَ لحمه ولحم نسله ولبنهما . باء : هذا الحكم خاص بالإرتضاع من الخنزيرة فقط ولايشمل الارتضاع من الكلبة . جيم : إذا ارتضع الحيوان من الخنزيرة فترةً قصيرةً بحيث لم يشتدَّ العظم منه ، فالأحوط الإجتناب عنه حتى يتم إستبراؤه وذلك بمنعه عن إرتضاع لبن الخنزيرة ، وتغذيته بلبنٍ أو عَلَفٍ طاهر لمدة سبعة أيام . دال : إذا شرب الحيوان المُحَلَّل خمراً حتى سكر ، ثم ذُبح في حالة السكر فإنَّ لحمه يؤكل بعد غَسْلِه ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وما أشبه . أما إذا شرب الحيوان المحلَّل بولًا ثم ذُبح ، فإنَّ لحمه يؤكل بلا غَسْل ، ويؤكل ما في جوفه من الأعضاء بعد الغَسْل .